المادة 70
1 – تخضع قرارات المحكمة للاستئناف من قبل محكمة الاستئناف.
2 – ما يرافق القرارات الصادرة من المحكمة استنادا للمادة 63 و 69 قـد يتـم احالتها الى محكمة الاستئناف ، مالـم يحدد خلاف ذلك من قبل محكمة الاستئناف فان القرار المتعلق بحسم الاستئناف يبقى نافذ المفعول.
3 – قـد تقوم محكمة الاستئناف ، بناءً على طلب المحكمة بتغيير اوالغاء قرار المحكمة لواحد او لاكثر من الاسباب التاليـة :
ا – افتقار المحكمة الى الصلاحيات القضائية.
ب – عدم اقتران قرار المحكمة بدليل جوهري او مبنيا على ادلة واهية من ضمنها ادعاء كاذب او حلف باطل ووثائق مزورة او عبث مادي.
ج – in الحالات التي تشتمل عليها الفقرة (3) من المادة (63) والتي تسمح الاتفاق المشار اليه بالاستئناف ويتجاوز قرار المحكمة المالية نطاق الاتفاق الذي استندت عليه صلاحية محكمة الخدمات المالية او يفشل in معالجة كل او جزء من النزاع المحال الى محكمة الخدمات المالية.
هـ- خلاف ذلك يتعارض مع القانون.
4 – يجب ان يقدم طلب الاستئناف in غضون 3. يوما اعتبارا من تاريخ التبليغ بالقـرار باستثناء الاسس الواردة in الفقرة (3) ، الفقرة الفرعية (ب) ويجب ان لا يبدا تاريخ هذه المدة قبل يوم اكتشاف الوثائق والتي تمثل اثبات ظاهري لدليل خداع او تضليل.