المادة 69

معرف المادة: 40945

رقم المادة : 2179

المادة 69 1 – ان الطلب بمراجعة قرار او امر البنك المركزي العراقي اواجراء الوصي او الحارس القضائي يجب ان يتم بتقديم طلب خطي الى المحكمة من قبل طرف واحد اواطراف ممن وقع عليهم الضرر جراء القرار او الامر، الاجراء ويتعين تقديم الطلب in غضون ثلاثين يوما من تاريخ اصدار القرار ، الامر اوالاجراء او خلال فترة قصيرة يتم تحديدها بالقانون.حال استلام الطلب يتعين على موظف المحكمة ان يقوم بارسال نسخة من الطلب الى البنك المركزي العراقي والاطراف الاخرى ذات العلاقة واشعار الاطراف بحضور كل جلسة سماع للمجلس تتعلق بهذا الطلب. 2 – تبقى قرارات واوامر البنك المركزي العراقي بكامل قوتها ونفاذها حتى (1) يلغي القرار النهائي على اثر مراجعته من قبل المحكمة الامر او القرار (2) يتم تغيير القرار او الامر من قبل البنك المركزي العراقي الموكل باعادة الدعوى من المحكمة ، او (3) ينتهي العمل بالقرار او الامر استنادا” الى شروطه شرط ان تعلق المحكمة مثل هذا القرار او الامر الصادر عن البنك المركزي قبل التوصل الى قرار نهائي اما على اساس وجود احتمال جوهري بان الطرف المتضرر قد تغلب in القضة السابقة او in ظروف استثنائية قد يسبب تطبيق القرار او الامر اذى او ضرر يتعذر اصلاحه. 3 – بغض النظرعن اي احكام اخرى in هذا البنك ،وفي اي قضية استحضرت فيما يتعلق بالقرار ، الامر ، او الاجراء الذي تم تبنيه او اتخاذه من قبل الوصي ، الحارس القضائي للبنك المركزي العراقي ، وزير المالية ، الدولة بموجب الباب الحادي عشر الى الرابع عشر من قانون المصارف قـد تترتب عن قرارات المحكمة او محكمة مناسبة اخرى اضرار نقدية، مصاريف وفائدة ولن تلغي او تعيد الدعوى، تمنع ، توقف او تعرقل مثل هذا القرار ، الامر اوالاجراء باستثناء ما يتعلق بقرار المحكمة الخاص باقصاء او تنحية الوصي بالقرار بموجب المادة 63 من قانون المصارف. 4 – قـد تقوم المحكمة بالغاء او اعادة الدعوى الى البنك المركزي العراقي لتدارس امر او قرار صادر عن البنك المركزي العراقي او تترتب عنه اضرار نقدية ، مصاريف وفائدة فيما يتعلق بقرار امر البنك المركزي العراقي فقط لواحد او اكثر من الاسباب التالية: ا – in اتخاذ القرار او اصدار امر فان البنك المركزي العراقي قـد يتجاوز او يسيء استعمال صلاحياته. ب – عدم توافق الاجراءات المتبعة من قبل البنك المركزي العراقي in التوصل الى قراراته او اوامره ماديا مع الاجراءات الموجبة in القانون باسلوب نتج عنه ضرر جوهري in الحقوق ، الالتزامات او مصالح الاطراف المتضررة. ج – تـم تبني القرار باسلوب عشوائي. 5 – تعطي المحكمة وزن اكبر للدليل المقدم الى البنك المركزي العراقي والى قرارات البنك المركزي العراقي للقضايا الناشئة بموجب اي القوانين المناط بمسؤوليته لادارتها. 6 – تنتهي القرارات والاوامر الصادرة عن البنك المركزي العراقي التي اعيدت من قبل المحكمة الى البنك لغرض تدارسها والتي لم يجري اي تعديل عليها ولم تنتهي in التاريخ النهائي المحدد in امر المحكمة لاعادة الدعوة in ذلك التاريخ.