أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يلغى نظام مصالح نقل الركاب التابعة المحلية رقم (6) لسنة 1962 وتلغى مصالح نقل الركاب المؤسسة بمقتضاه في المحافظات وتتم تسوية امور موظفيها وتصفية اموالها وفق احكام هذا القانون.
المادة 2
المادة 2 تؤسس في المحافظة شركة نقل متخصصة طبقا لاحكام المادة التاسعة من قانون الشركات رقم (36) لسنة 1983 من موظفي مصلحة نقل الركاب فيها، الراغبين في تاسيس الشركة عدا الملتحقين منهم بالخدمة العسكرية.
المادة 3
المادة 3 تملك الشركة الحافلات الصالحة للاستعمال العائدة للمصلحة الملغاة وادواتها الاحتياطية ومعامل تصليحها (ورش تصليحها) بقيمتها المقدرة وفق احكام هذا القانون.
المادة 4
المادة 4 تشكل بامر من وزير الحكم المحلي لجنة تقدير في المحافظة برئاسة موظف من وزارة الحكم المحلي وعضوية ممثل عن كل من وزارتي المالية والتجارة وممثل عن الشركة وخبير اهلي من المحافظة يرشحه المحافظ.
المادة 5
المادة 5 1 - تنظم اللجنة محضرا تبين فيه ما هو صالح للتمليك من الاموال المذكورة بالمادة الثالثة والقيمة التي قدرتها لكل منها وتقدمه لوزارة الحكم المحلي. 2 - يصدر وزير الحكم المحلي قرارا بتمليك الشركة الاموال المذكورة بقيمتها ويعين في القرار عدد الاقساط التي توفي بها الشركة للوزارة بدل التمليك على ان تكون الاقساط سنوية متساوية المقدار لا يزيد عددها على العشرة ولا يستحق الدفع اولها الا بعد مرور مدة لا تقل عن سنة من تاريخ تبلغ الشركة بقرار التمليك.
المادة 6
المادة 6 يقوم مصرف الرافدين باقراض الشركة مبلغا يعادل نصف بدل التمليك وفق شروط يبين القرض ومقدار كل قسط ونسبة الفائدة القانونية على ان لا يستحق القسط الاول الدفع قبل مرور سنة على تسلم الشركة مبلغ القرض.
المادة 7
المادة 7 تسجل باسم الشركة الاموال المملكة لها وتوضع عليها اشارة الحجز لحساب وزارة الحكم المحلي ومصرف الرافدين مناصفة
المادة 8
المادة 8 على الشركة ان تؤمن على الاموال المملكة لها لدى شركة التامين الوطنية.
المادة 9
المادة 9 تؤجر الادارة المحلية في المحافظة للشركة اماكن ايواء الحافلات (الكراجات) والساحات المنشاة عليها معامل التصليح (ورش التصليح) وساحات الوقوف المخصصة لنقل الركاب ببدل ايجار سنوي تقدره اللجنة المشار اليها في المادة الرابعة وبدون مزايدة.
المادة 10
المادة 10 1 - ا - تقوم الشركة بنقل الركاب داخل حدود المحافظة المؤسسة فيها. ب - يجوز للشركة تسيير ما لا يزيد على ثلث عدد الحافلات المملكة لها بين المحافظات من جهة وبينها وبين مدينة بغداد بموافقة من وزارتي الحكم المحلي والنقل والمواصلات. جـ - تستوفي المحافظة / الادارة المحلية/ نسبة 5% من القسط السنوي المتحقق على الشركة سنويا في حالة تسيير حافلاتها بين المحافظات من جهة وبينها وبين مدينة بغداد ويستمر استيفاء النسبة المذكورة طيلة اداء الشركة لمهامها المحددة بالقانون. 2 - تلتزم الشركة المعنية في حالة تسيير حافلاتها بين المحافظة المعنية والمحافظات الاخرى وبينها وبين مدينة بغداد باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (45) في 20-1-1987 والتعليمات الصادرة من قبل وزارة النقل والمواصلات بشان نقل المسافرين. 3- تقدم الشركة طلبا رسميا الى وزارتي الحكم المحلي والنقل والمواصلات عن طريق المحافظة المختصة تحدد فيه ارقام الحافلات التي يسمح لها بالعمل بين المحافظات من جهة وبينها وبين مدينة بغداد. (1)
المادة 11
المادة 11 اذا لم يمكن اجراء التصفية وفق القواعد السالف بيانها خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون يتبع في التصفية ما ياتي : 1 - تشكل بامر من وزير الحكم المحلي لجنة في المحافظة برئاسة موظف من وزارة الحكم المحلي وعضوية ممثل عن كل من وزارتي المالية والتجارة وخبيرين اهليين من المحافظة يرشحهما المحافظ. 2 - تباع الاموال صفقة واحدة في المحافظة بالمزايدة العلنية لمرة واحدة لشركات النقل الاهلية والشركات الاخرى الخاصة والاشخاص الذين يلتزمون بتطبيق المادة التاسعة من قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983. 3 - تجري اللجنة المزايدة في اليوم الخامس عشر ابتداء من اليوم التالي لتاريخ نشر الاعلان عنها بالجريدة وتحيل اللجنة الاموال على من يعرض اعلى البدلات على ان لا يقل عن القيمة المقدرة. 4 - على المشتري ان يدفع للجنة مبلغا بنسبة 25 ? من مبلغ الاحالة عند صدور قرار اللجنة بالاحالة عليه. 5 - اذا دفع المشتري المبلغ المذكور في الفقرة (4) يصدر وزير الحكم المحلي قرارا بتمليكه ما اشتراه، ويكون المشتري ملزما بايفاء بقية الثمن الى الوزارة باقساط سنوية متساوية لا تزيد على خمسة اقساط يستحق اولها بعد مضي سنة على تاريخ التبلغ بقرار التمليك. 6 - يقوم مصرف الرافدين باقراض المشتري مبلغا بنسبة 25 % من بدل الاحالة بشروط يبين فيها عدد الاقساط التي يوفى بها القرض ومقدار كل قسط وتاريخ استحقاقه ونسبة الفائدة القانونية على ان لا يقل موعد استحقاق القسط الاول عن سنة من تاريخ تسلم المشتري مبلغ القرض. 7 - تسجل الاموال المملكة باسم المشتري وتوضع عليها اشارة الحجز لحساب وزارة الحكم المحلي ومصرف الرافدين الى حين ايفاء البدل كله.
المادة 12
المادة 12 يلتزم المشتري وفق المادة الحادية عشرة بنقل الركاب داخل حدود المحافظة وعدم تسيير الحافلات بين المحافظات مدة لا تقل عن خمس سنوات.
المادة 13
المادة 13 اذا لم يمكن اجراء تصفية اموال المصلحة وفق القواعد السالف بيانها خلال اربعة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون تجري تصفيتها وفق القواعد التالية : 1 - تباع الحافلات والمواد الاحتياطية ومعامل تصليحها (ورش تصليحها) بالمزايدة العلنية لمدة عشرة ايام ولمرة واحدة. 2 - تجري اللجنة المزايدة في اليوم العاشر ابتداء من اليوم التالي لتاريخ نشر الاعلان عن المزايدة بالجريدة، فاذا لم يتقدم احد للشراء بالقيمة المقدرة فللجنة ان تبيع المال بالثمن الذي تقدره للمشتري الذي يدفع لها كامل الثمن خلال مدة مناسبة تحددها وان يلتزم بنقل الركاب داخل حدود المحافظة مدة لاتقل عن ثلاث سنوات.(2) 3 - تكون قرارات اللجنة خاضعة لمصادقة وزير الحكم المحلي فيما زادت قيمته على خمسة الاف دينار.
المادة 14
المادة 14 تؤجر الادارة المحلية للمشتري وفق احكام المادتين الحادية عشرة او الثالثة عشرة اماكن ايواء الحافلات (الكراجات) والساحات المنشاة عليها معامل التصليح (ورش التصليح) وساحات الوقوف المخصصة لنقل الركاب ببدل سنوي تقدره اللجنة.
المادة 15
المادة 15 تحل وزارة الحكم المحلي محل المصلحة الملغاة في حقوقها تجاه الغير الناشئة قبل الغائها بمقتضى هذا القانون.
المادة 16
المادة 16 1 - تحصل المبالغ المستحقة بموجب هذا القانون وفق قانون تحصيل الديون الحكومية. 2 - تسجل المبالغ المتحصلة من تنفيذ هذا القانون ايرادا للخزينة بعد تنزيل النفقات والمكافات.
المادة 17
المادة 17 1 - يعتبر الموظفون المساهمون في الشركة المنصوص عليها في المادة الثانية محالين على التقاعد ابتداء من تاريخ صدور شهادة تاسيسا. 2 - يوزع الباقون من موظفي المصلحة الملغاة على دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بعد سد حاجة وزارة الحكم المحلي من الموظفين.
المادة 18
المادة 18 تقوم وزارة التجارة بتامين استيراد المواد الاحتياطية للحافلات ومعامل التصليح (ورش التصليح) المشار اليها في هذا القانون.
المادة 19
المادة 19 يصدر وزير الحكم المحلي بالتنسيق مع وزارة المالية التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 20
المادة 20 يعمل بهذا القانون بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.