المادة 10
1 - ا - تقوم الشركة بنقل الركاب داخل حدود المحافظة المؤسسة فيها.
ب - يجوز للشركة تسيير ما لا يزيد على ثلث عدد الحافلات المملكة لها بين المحافظات من جهة وبينها وبين مدينة بغداد بموافقة من وزارتي الحكم المحلي والنقل والمواصلات.
جـ - تستوفي المحافظة / الادارة المحلية/ نسبة 5% من القسط السنوي المتحقق على الشركة سنويا في حالة تسيير حافلاتها بين المحافظات من جهة وبينها وبين مدينة بغداد ويستمر استيفاء النسبة المذكورة طيلة اداء الشركة لمهامها المحددة بالقانون.
2 - تلتزم الشركة المعنية في حالة تسيير حافلاتها بين المحافظة المعنية والمحافظات الاخرى وبينها وبين مدينة بغداد باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (45) في 20-1-1987 والتعليمات الصادرة من قبل وزارة النقل والمواصلات بشان نقل المسافرين.
3- تقدم الشركة طلبا رسميا الى وزارتي الحكم المحلي والنقل والمواصلات عن طريق المحافظة المختصة تحدد فيه ارقام الحافلات التي يسمح لها بالعمل بين المحافظات من جهة وبينها وبين مدينة بغداد. (1)