المادة 6

معرف المادة: 40114

رقم المادة : 2101

المادة 6 يقوم مصرف الرافدين باقراض الشركة مبلغا يعادل نصف بدل التمليك وفق شروط يبين القرض ومقدار كل قسط ونسبة الفائدة القانونية على ان لا يستحق القسط الاول الدفع قبل مرور سنة على تسلم الشركة مبلغ القرض.