المادة 17
1 - يعتبر الموظفون المساهمون في الشركة المنصوص عليها في المادة الثانية محالين على التقاعد ابتداء من تاريخ صدور شهادة تاسيسا.
2 - يوزع الباقون من موظفي المصلحة الملغاة على دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بعد سد حاجة وزارة الحكم المحلي من الموظفين.