المادة 4

معرف المادة: 40112

رقم المادة : 2101

المادة 4 تشكل بامر من وزير الحكم المحلي لجنة تقدير في المحافظة برئاسة موظف من وزارة الحكم المحلي وعضوية ممثل عن كل من وزارتي المالية والتجارة وممثل عن الشركة وخبير اهلي من المحافظة يرشحه المحافظ.