المادة 18

معرف المادة: 40126

رقم المادة : 2101

المادة 18 تقوم وزارة التجارة بتامين استيراد المواد الاحتياطية للحافلات ومعامل التصليح (ورش التصليح) المشار اليها في هذا القانون.