المادة 3

معرف المادة: 40111

رقم المادة : 2101

المادة 3 تملك الشركة الحافلات الصالحة للاستعمال العائدة للمصلحة الملغاة وادواتها الاحتياطية ومعامل تصليحها (ورش تصليحها) بقيمتها المقدرة وفق احكام هذا القانون.