المادة 11

معرف المادة: 40119

رقم المادة : 2101

المادة 11 اذا لم يمكن اجراء التصفية وفق القواعد السالف بيانها خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون يتبع في التصفية ما ياتي : 1 - تشكل بامر من وزير الحكم المحلي لجنة في المحافظة برئاسة موظف من وزارة الحكم المحلي وعضوية ممثل عن كل من وزارتي المالية والتجارة وخبيرين اهليين من المحافظة يرشحهما المحافظ. 2 - تباع الاموال صفقة واحدة في المحافظة بالمزايدة العلنية لمرة واحدة لشركات النقل الاهلية والشركات الاخرى الخاصة والاشخاص الذين يلتزمون بتطبيق المادة التاسعة من قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983. 3 - تجري اللجنة المزايدة في اليوم الخامس عشر ابتداء من اليوم التالي لتاريخ نشر الاعلان عنها بالجريدة وتحيل اللجنة الاموال على من يعرض اعلى البدلات على ان لا يقل عن القيمة المقدرة. 4 - على المشتري ان يدفع للجنة مبلغا بنسبة 25 ? من مبلغ الاحالة عند صدور قرار اللجنة بالاحالة عليه. 5 - اذا دفع المشتري المبلغ المذكور في الفقرة (4) يصدر وزير الحكم المحلي قرارا بتمليكه ما اشتراه، ويكون المشتري ملزما بايفاء بقية الثمن الى الوزارة باقساط سنوية متساوية لا تزيد على خمسة اقساط يستحق اولها بعد مضي سنة على تاريخ التبلغ بقرار التمليك. 6 - يقوم مصرف الرافدين باقراض المشتري مبلغا بنسبة 25 % من بدل الاحالة بشروط يبين فيها عدد الاقساط التي يوفى بها القرض ومقدار كل قسط وتاريخ استحقاقه ونسبة الفائدة القانونية على ان لا يقل موعد استحقاق القسط الاول عن سنة من تاريخ تسلم المشتري مبلغ القرض. 7 - تسجل الاموال المملكة باسم المشتري وتوضع عليها اشارة الحجز لحساب وزارة الحكم المحلي ومصرف الرافدين الى حين ايفاء البدل كله.