أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 200

متن المادە :

المادة 200 يعتبر عنوان مركز ادارة الشركة المسجل عنوانا لمراسلاتها وتبليغاتها . وعلى الشركة اشعار المسجل بحال تغيير يطرا على هذا العنوان، خلال سبعة ايام من حصول التغيير .

المادة 201

متن المادە :

المادة 201 على الشركة ان تثبت اسمها كاملا وراس مالها بكل اوصافه على محل ادارتها الرئيس وفروعها ومحلات نشاطها . ويجب ان يطبعا على اوراقها وشهاداتها ووثائقها وكل ما يصدر عنها . على ان يكونا باللغة العربية مع جواز استعمال لغة اجنبية على سبيل الاضافة .

المادة 202

متن المادە :

المادة 202 يكون للشركة ختم خاص تختم به معاملاتها ومراسلاتها وسنداتها وشهاداتها وكل ما يصدر عنها، ولا يجوز استعماله الا من شخص مخول بذلك .

المادة 203

متن المادە :

المادة 203 لا يعتبر عقد الشركة صالحا الا بعد التصديق عليه من قبل المسجل وفقا لما تنص عليه المادة 19. (92)

المادة 204

متن المادە :

المادة 204 الاحكام المرتبطة بالمادة يجوز الاعتراض على قرارات المسجل لدى وزير التجارة خلال 30 يوما من تاريخ الاخطار بها، كما يجوز الطعن في قرار الوزير كما هو مبين في المادة 24 من هذا القانون.(93)

المادة 205

متن المادە :

المادة 205 اذا اصبح عدد اعضاء الشركة دون الحد القانوني بحسب نوعها وجب اكمال العدد خلال ستين يوما من وقوع النقص،فان مضت المدة ولم يعطها المسجل امهالا اضافيا، وجب تحولها الى نوع اخر من الشركات وبالشكل الذي يجيزه هذا القانون .

المادة 206

متن المادە :

المادة 206 على المسجل اصدار نشرة خاصة بالشركات ينشر فيها، على نفقة الشركة، كل ما يجب نشره من امور الشركات بموجب احكام هذا القانون .

المادة 207

متن المادە :

المادة 207 على وزارة التجارة بالتعاون مع وزارة المالية وديوان الرقابة المالية وهيئة التخطيط اصدار تعليمات خاصة بالنظام المحاسبي الذي يجب على الشركة اعتماده وكل ما يتعلق بالحسابات الختامية.

المادة 208

متن المادە :

المادة 208 اولا - لوزير التجارة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون . ثانيا ـ لا يطبق قانون تسجيل الوكالات والوكلاء، القانون رقم 4 لسنة 1999، ولا يطلب من اي شركة تعيين وكيل تجاري لها كشرط للتسجيل، ولكن يجوز لها ان تقوم بذلك. وعلاوة على ذلك، لا يطلب من اي شركة كشرط للتسجيل تقديم شهادة تثبت امتثالها لقوانين الضريبة او براءة ذمتها من الضريبة، ويخول وزير التجارة صلاحية اصدار تعليمات لتنسيق نشاطات المسجل وغرفة التجارة بخصوص التسجيل والموافقة على الاسماء التجارية، بغض النظر عن اي نص يخالف ذلك في قانون تاسيس الغرف التجارية، القانون رقم 43 لسنة 1989.(94)

المادة 209

متن المادە :

المادة 209 تستوفى الرسوم عن المعاملات الخاصة بهذا القانون وفق الجدول الملحق به، ويجوز لوزارة التجارة تعديل الجدول وفقا للتغيرات التي تطرا على التكاليف ومن اجل توافق الرسوم مع تكاليف الاجراءات.(95)

المادة 210

متن المادە :

المادة 210 خلال تسعين يوما من نفاذ هذا القانون، يجب ان تتخذ المشروعات الاقتصادية المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون شكل شركة وعلى الجهات القطاعية المختصة تزويد المسجل بقائمة المشروعات الاقتصادية المسجلة لديها التي يسري عليها هذا النص وذلك خلال المدة الواقعة بين نشر القانون ونفاذه .

المادة 211

متن المادە :

المادة 211 اولا - تطبق على فروع ومكاتب الشركات والمؤسسات الاجنبية احكام الامر رقم 39 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة ونصوص اللوائح التنظيمية والتعليمات الصادرة بموجبه. ثانيا - تطبق على الفرع او المكتب او المسؤولين فيهما العقوبات المنصوص عليها في المواد 216 و217 و 218 و219 من هذا القانون عند ارتكابه ما يوجب ابقائها عليه .(96)

المادة 212

متن المادە :

المادة 212 تطبق احكام الافلاس بشان الاعسار اينما ورد ذكره في هذا القانون حتى تنظيم احكام الاعسار بقانون .

المادة 213

متن المادە :

المادة 213 اولا - كل مشروع اقتصادي لم يتخذ شكل شركة، يعاقب بغرامة مقدارها الف دينار عن كل يوم تأخير يلي المهلة المنصوص عليها في المادة 210 من هذا القانون . ثانيا - تطبق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة أولا من هذه المادة على كل فرع او مكتب لشركة يجب إعادة تسجيله او تصفيته. وتطبق الغرامة عن كل يوم تأخير يلي الفترات الزمنية المنصوص عليها في اللوائح التنظيمية والتعليمات الإدارية الصادرة بموجب الأمر رقم 39 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة.(97)

المادة 214

متن المادە :

المادة 214 اذا انقضت ثلاثة اشهر على تحقق الغرامة اليومية، ولم تتخذ الجهات المذكورة في المادة 210 من هذا القانون الاجراءات اللازمة لتغيير او تعديل اوضاعها يقوم المسجل بمفاتحة الجهة القطاعية المختصة لاتخاذ الاجراءات المناسبة بحق الجهة الممتنعة . مع استمرار فرض الغرامة اليومية عليها .

المادة 215

متن المادە :

المادة 215 اولا: كل من مارس نشاطا باسم الشركة مساهمة او محدودة او تضامنية او مشروع فردي دون استحصال شهادة تأسيسها يعاقب بالحبس مدة لأتقل عن (ثلاثة أشهر) ولا تزيد على سنة وبغرامة لأتقل عن (3000000) ثلاثة ملايين دينار ولاتزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار او بإحداهما كل ذلك مع مراعاة البند( اولا/2) من المادة (21) من القانون. ثانيا: يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالبند ( اولا) من هذه المادة كل من مارس نشاطا باسم فرع شركة أجنبية دون استحصال إجازة التسجيل(98)

المادة 216

متن المادە :

المادة 216 يستوفى مبلغ لايقل عن (1000000) مليون دينار ولا يزيد على ( 1-0-0000) عشرة ملايين دينار من كل شركة لم تهيء السجلات الواجب مسكها بموجب القانون وفقا لفداحة المخالفة(99)

المادة 217

متن المادە :

المادة 217 يستوفى عن كل يوم تأخير مبلغ لايقل عن (50000) خمسين الف دينار ولايزيد على (250000) مائتين وخمسين الف دينار من كل شركة تأخرت عن تقديم البيانات والمعلومات الواجب تقديمها الى جهة رسمية مختصة في الاوقات المحددة بموجب احكام هذا القانون على لا يزيد مجموع الغرامة عن (5000000) خمسة ملايين دينار (100)

المادة 218

متن المادە :

المادة 218 يخضع للعقوبة اي مسؤول في شركة تعمد اعطاء بيانات او معلومات غير صحيحة الى جهة رسمية حول نشاط الشركة او نتائج عملياتها او وضعها المالي او اسهم وحصص اعضائها او كيفية توزيع الارباح. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة واحدة او غرامة لا تزيد عن 1-0-0000 اثنا عشر مليون دينار، ويجوز تنفيذ العقوبتين بناء على فداحة المخالفة.(101)

المادة 219

متن المادە :

المادة 219 يخضع للعقوبة اي مسؤول في شركة يحول دون اطلاع جهة مختصة على سجلات الشركة او وثائقها، وتكون هذه العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر، او غرامة لا تزيد عن 1-0-0000 اثنا عشر مليون دينار، ويجوز تنفيذ العقوبتين بناء على شدة المخالفة.(102)