المادة 216

معرف المادة: 39788

رقم المادة : 2070

المادة 216 يستوفى مبلغ لايقل عن (1000000) مليون دينار ولا يزيد على ( 1-0-0000) عشرة ملايين دينار من كل شركة لم تهيء السجلات الواجب مسكها بموجب القانون وفقا لفداحة المخالفة(99)