المادة 201

معرف المادة: 39773

رقم المادة : 2070

المادة 201 على الشركة ان تثبت اسمها كاملا وراس مالها بكل اوصافه على محل ادارتها الرئيس وفروعها ومحلات نشاطها . ويجب ان يطبعا على اوراقها وشهاداتها ووثائقها وكل ما يصدر عنها . على ان يكونا باللغة العربية مع جواز استعمال لغة اجنبية على سبيل الاضافة .