المادة 213

معرف المادة: 39785

رقم المادة : 2070

المادة 213 اولا - كل مشروع اقتصادي لم يتخذ شكل شركة، يعاقب بغرامة مقدارها الف دينار عن كل يوم تأخير يلي المهلة المنصوص عليها في المادة 210 من هذا القانون . ثانيا - تطبق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة أولا من هذه المادة على كل فرع او مكتب لشركة يجب إعادة تسجيله او تصفيته. وتطبق الغرامة عن كل يوم تأخير يلي الفترات الزمنية المنصوص عليها في اللوائح التنظيمية والتعليمات الإدارية الصادرة بموجب الأمر رقم 39 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة.(97)