المادة 206

معرف المادة: 39778

رقم المادة : 2070

المادة 206 على المسجل اصدار نشرة خاصة بالشركات ينشر فيها، على نفقة الشركة، كل ما يجب نشره من امور الشركات بموجب احكام هذا القانون .