المادة 200

معرف المادة: 39772

رقم المادة : 2070

المادة 200 يعتبر عنوان مركز ادارة الشركة المسجل عنوانا لمراسلاتها وتبليغاتها . وعلى الشركة اشعار المسجل بحال تغيير يطرا على هذا العنوان، خلال سبعة ايام من حصول التغيير .