المادة 217
يستوفى عن كل يوم تأخير مبلغ لايقل عن (50000) خمسين الف دينار ولايزيد على (250000) مائتين وخمسين الف دينار من كل شركة تأخرت عن تقديم البيانات والمعلومات الواجب تقديمها الى جهة رسمية مختصة في الاوقات المحددة بموجب احكام هذا القانون على لا يزيد مجموع الغرامة عن (5000000) خمسة ملايين دينار
(100)