المادة 207

معرف المادة: 39779

رقم المادة : 2070

المادة 207 على وزارة التجارة بالتعاون مع وزارة المالية وديوان الرقابة المالية وهيئة التخطيط اصدار تعليمات خاصة بالنظام المحاسبي الذي يجب على الشركة اعتماده وكل ما يتعلق بالحسابات الختامية.