أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 21
المادة 21 تكون كتابة السندات واضحة لا يتخللها حك او اضافة او شطب او فراغ .
المادة 22
المادة 22 لا يجوز للكاتب العدل تنظيم او توثيق اي سند الا بعد حضور اطراف العلاقة انفسهم او من ينوب عنهم قانوناً وتأكده من هوية كل منهم واهليته وصفته وصلاحيته تثبيت ذلك على السند .
المادة 23
المادة 23 يجب على الكاتب العدل قراءة السند على اطراف العلاقة وافهامهم مضمونه وبعد موافقتهم وتوقيعهم عليه يقوم الكاتب العدل بتصديقه وختمه بالختم الرمسي ويذكر التاريخ بالحروف والارقام معاً بعد استيفاء الرسوم المقررة قانوناً .
المادة 24
المادة 24 اذا كان احد اطراف العلاقة اصم او ابكم وعجز عن فهم محتويات السند يقوم الكاتب العدل بافهامه محتوياته والتأكد من تأييده لها بدلالة احد الاشخاص الذين يعرفون اشاراته المعهودة بعد تحليفه اليمين بحضور شاهدين يوقعان على السند .
المادة 25
المادة 25 اذا كان احد اطراف العلاقة عاجزاً عن التوقيع يقوم الكاتب العدل بتثبيت ذلك في السند مع بيان السبب بحضور شاهدين يوقعان على السند .
المادة 26
المادة 26 يحتفظ الكاتب العدل بصورة من السندات او الوثائق التي تخول احد اطراف العلاقة القيام باعمال قانونية بعد الاطلاع على الاصل وتثبيت ذلك في السند .
المادة 27
المادة 27 للكاتب العدل بناءاً على عذر مشروع تنظيم او توثيق السندات خارج دائرته بطلب من اطراف العلاقة .
المادة 28
المادة 28 للكاتب العدل تصديق السند الرسمي غير المسجل لديه عند تعذر تصديقه من مرجعه المختص بعذر مشروع ويحتفظ الكاتب العدل بصورة السند ويسلم صاحب العلاقة السند الرسمي المبرز وصورته المصدقة .
المادة 29
المادة 29 يسلم الكاتب العدل الى ذوي العلاقة عند طلبهم صورة من السندات التي يحتفظ بها كتابة باليد او بتصويرها ولا يجوز له تسليمها الى غيرهم الا بطلب من جهة رسمية او قضائية .
المادة 30
المادة 30 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – تسجل الماكنة لدى الكاتب العدل في المنطقة الموجودة فيها . ثانيًا – لا تنعقد التصرفات القانونية على الماكنة الا بتسجيلها لدى دائرة الكاتب العدل المختصة .
المادة 31
المادة 31 الاحكام المرتبطة بالمادة يقصد بالماكنة لاغراض هذا القانون جهاز او مجموعة اجهزة الية تعمل باية طاقة او واسطة غير يدوية تستخدم للاغراض الصناعية او الزراعية او الانتاجية .
المادة 32
المادة 32 الاحكام المرتبطة بالمادة لا تخضع لاحكام هذا القانون المكائن المخزونة والمعدة لاغراض التجارة الا اذا بيعت .
المادة 33
المادة 33 تسجل حقوق الامتياز الخاصة الواردة على الماكنة باتفاق مالكها والدانت او بحكم قضائي او قرار قانوني وتكون مرتبة الامتياز من تاريخ التسجيل مع مراعاة القوانين ذات العلاقة .
المادة 34
المادة 34 تعتبر شهادة ملكية المكائن حجة على الناس كافة بما دون فيها ما لم يطعن فيها بالتزوير .
المادة 35
المادة 35 يقدم طلب تسجيل المكائن بصيغة استمارة تحدد بتعليمات موقعة من ذوي العلاقة او من ينوب عنهم قانوناً ترفق به شهادة ملكية الماكنة الصادرة وفق القانون او الكتاب او السند الذي يثبت شراء الماكنة من جهة مخولة قانوناً بالنسبة للمكائن غير المسجلة سابقاً والسندات الرسمية التي تثبت اكتساب اي حق او امتياز على الماكنة من الجهة المخولة بذلك
المادة 36
المادة 36 يقوم الكاتب العدل باجراء الكشف على الماكنة بصحبة احد الموظفين وخبير مختص ان اقتضى ذلك لتدوين التفاصيل المتعلقة بها والاوصاف المميزة لها والحقوق المترتبة عليها وتأييد وقوعها ضمن الاختصاص المكاني للدائرة .
المادة 37
المادة 37 يعتمد بدل الشراء الوارد بمعاملة تسجيل الماكنة لاغراض استيفاء الرسوم وعند عدم ذكر هذا البدل او الشك في صحته يتم تقدير قيمة الماكنة من خبير مختص واحد او اكثر حسب مقتضى الحال يتم اختيارهم من الكاتب العدل .
المادة 38
المادة 38 تسجل المعاملة في سجل المكائن وفق نموذج يحدد بتعليمات بعد استكمال اجراءاتها القانونية واقرار المتعاقدين امام الكاتب العدل في الاستمارة والسجل في التصرفات الرضائية .
المادة 39
المادة 39 يزود صاحب الماكنة بشهادة تحدد بتعليمات يصدرها الوزير تتضمن ملكيتها والحقوق والامتيازات المترتبة عليها .
المادة 40
المادة 40 عند نقل ملكية الماكنة من المحل المسجلة فيه الى محل تابع لاختصاص دائرة كاتب عدل اخر فعلى مالكها ان يحصل على موافقة الدائرتين والدائن صاحب حق الامتياز لنقل سجلها .