المادة 29

معرف المادة: 39119

رقم المادة : 2048

المادة 29 يسلم الكاتب العدل الى ذوي العلاقة عند طلبهم صورة من السندات التي يحتفظ بها كتابة باليد او بتصويرها ولا يجوز له تسليمها الى غيرهم الا بطلب من جهة رسمية او قضائية .