المادة 25

معرف المادة: 39115

رقم المادة : 2048

المادة 25 اذا كان احد اطراف العلاقة عاجزاً عن التوقيع يقوم الكاتب العدل بتثبيت ذلك في السند مع بيان السبب بحضور شاهدين يوقعان على السند .