المادة 35

معرف المادة: 39125

رقم المادة : 2048

المادة 35 يقدم طلب تسجيل المكائن بصيغة استمارة تحدد بتعليمات موقعة من ذوي العلاقة او من ينوب عنهم قانوناً ترفق به شهادة ملكية الماكنة الصادرة وفق القانون او الكتاب او السند الذي يثبت شراء الماكنة من جهة مخولة قانوناً بالنسبة للمكائن غير المسجلة سابقاً والسندات الرسمية التي تثبت اكتساب اي حق او امتياز على الماكنة من الجهة المخولة بذلك