المادة 35
يقدم طلب تسجيل المكائن بصيغة استمارة تحدد بتعليمات موقعة من ذوي العلاقة او من ينوب عنهم قانوناً ترفق به شهادة ملكية الماكنة الصادرة وفق القانون او الكتاب او السند الذي يثبت شراء الماكنة من جهة مخولة قانوناً بالنسبة للمكائن غير المسجلة سابقاً والسندات الرسمية التي تثبت اكتساب اي حق او امتياز على الماكنة من الجهة المخولة بذلك