المادة 39

معرف المادة: 39129

رقم المادة : 2048

المادة 39 يزود صاحب الماكنة بشهادة تحدد بتعليمات يصدرها الوزير تتضمن ملكيتها والحقوق والامتيازات المترتبة عليها .