المادة 30

معرف المادة: 39120

رقم المادة : 2048

المادة 30 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – تسجل الماكنة لدى الكاتب العدل في المنطقة الموجودة فيها . ثانيًا – لا تنعقد التصرفات القانونية على الماكنة الا بتسجيلها لدى دائرة الكاتب العدل المختصة .