المادة 23

معرف المادة: 39113

رقم المادة : 2048

المادة 23 يجب على الكاتب العدل قراءة السند على اطراف العلاقة وافهامهم مضمونه وبعد موافقتهم وتوقيعهم عليه يقوم الكاتب العدل بتصديقه وختمه بالختم الرمسي ويذكر التاريخ بالحروف والارقام معاً بعد استيفاء الرسوم المقررة قانوناً .