المادة 31

معرف المادة: 39121

رقم المادة : 2048

المادة 31 الاحكام المرتبطة بالمادة يقصد بالماكنة لاغراض هذا القانون جهاز او مجموعة اجهزة الية تعمل باية طاقة او واسطة غير يدوية تستخدم للاغراض الصناعية او الزراعية او الانتاجية .