أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 21

متن المادە :

المادة 21 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – لمديرية التنفيذ الاتصال المباشر بجميع الوزارات ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي فيما يتعلق باعمالها . ثانيا – يكون الموظف المختص في الوزارات ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي مسؤولا عن تنفيذ الاوامر والقرارات التي تصدرها مديريات التنفيذ وفي حالة عدم تنفيذه لها يعاقب بالعقوبة المقررة لها في قانون العقوبات .

المادة 22

متن المادە :

المادة 22 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا ـ اذا لم ينفذ المدين الحكم او المحرر التنفيذي رضاء، قامت مديرية التنفيذ بالتنفيذ الجبري وفق احكام هذا القانون . ثانيا ـ للمنفذ العدل احضار المدين عند الاقتضاء جبرا بمذكرة يصدرها لهذا الغرض . ثالثا ـ أذا تخفى المدين عن أنظار الشرطة يفاتح قاضي التحقيق لإصدار مذكرة قبض بحقه . رابعا ـ في حالة إحضار المدين بعد انتهاء الدوام الرسمي يعرض على قاضي التحقيق لتقرير مصيره .(5)

المادة 23

متن المادە :

المادة 23 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يجوز القيام باي عمل تنفيذي بعد الساعة التاسعة ليلا وحتى الساعة السادسة صباحا ولا في ايام الاعياد والعطل الرسمية الا بقرار من المنفذ العدل .

المادة 24

متن المادە :

المادة 24 الاحكام المرتبطة بالمادة لطالب التنفيذ ان يراجع اية مديرية تنفيذ، واذا اقتضى الامر اتخاذ اجراءات خارج منطقة مديرية تنفيذ، واذا اقتضى الامر اتخاذ اجراءات خارج منطقة المديرية التي اودع فيها الحكم او المحرر التنفيذي، فتنيب مديرية التنفيذ مديرية تلك المنطقة لاتخاذ تلك الاجراءات . وعلى المديرية المنابة تزويد المديرية المنيبة بنسخة من جميع اجراءاتها المتخذة .

المادة 25

متن المادە :

المادة 25 الاحكام المرتبطة بالمادة على مديرية التنفيذ تبليغ المدين بمذكرة اخبار بالتنفيذ بالمحررات التنفيذية على ان تتضمن الامور الاتية : - اولا – اسم الطرفين وشهرتهما ومهنتهما ومحل اقامتهما والتي اصدرت المحرر التنفيذي ان وجدت وماهيته ومضمونه وما يطلب تنفيذه بصورة مفصلة . ثانيا – يجوز الاعتراض على الورقة التجارية القابلة للتداول والسند المتضمن اقرارا بدين والسند المثبت لحق شخصي الوارد ذكرها في المادة 14 من هذا القانون .

المادة 26

متن المادە :

المادة 26 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا كان المطلوب تنفيذه ورقة تجارية قابلة للتداول او سندا متضمنا اقرارا بدين الوارد ذكرها في المادة 14 من هذا القانون فيراعى بعد تبليغ مذكرة الاخبار بالتنفيذ : - اولا ــ اذا كان الدين او الحق المنفذ يعود للدولة او القطاع الاشتراكي فلا يؤخر اعتراض المدين اجراءات التنفيذ، ولا يجوز للمحكمة التي يراجعها المدين اصدار بقرار بتاخير التنفيذ الا في احدى الحالات الاتية : - ا ـ اذا قام المدين بايداع مبلغ الدين ومصاريفه امانة في صندوق المحكمة او في مديرية التنفيذ لصالح الجهة المنفذة . ب ـ اذا قدم المدين كفالة مصرفية او عقارا تامينا للدين ومصاريفه . ثانيا ــ اذا لم يعترض المدين خلال المدة المقررة، فتستمر المديرية باجراءات التنفيذ الجبري بحقه . ثالثا ــ اذا قرر المدين خلال مدة الاعتراض بجميع الدين او بجزء منه امام المنفذ العدل، فينفذ عليه ما اقر به . رابعا ــ اذا انكر المدين الدين كلا او جزءا، فيفهم الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لاثبات المقدار الذي انكره المدين فاذا اثبت ذلك كان على تلك المحكمة ان تحكم على المدين بمبلغ للخزينة ولا يتجاوز خمسة امثال رسم الدعوى ولا يقل عن مثليه والاشعار بذلك الى وزارة المالية او الجهة التي تمثلها في المحافظات والاقضية والنواحي . خامسا ــ للمدين الذي لم يتمكن من الاعتراض على التنفيذ خلال المدة المقررة لقوة قاهرة او حادث فجائي او ظروف طارئة، ان يقدم اعتراضه الى المنفذ العدل حتى يوم تحصيل الدين وعندئذ فللمنفذ العدل ان يقرر قبول الاعتراض او رفضه.

المادة 27

متن المادە :

المادة 27 الاحكام المرتبطة بالمادة أذا تحقق للمنفذ العدل من جهات مختصة أن المطلوب تبليغه ليس له موطن دائم أو مؤقت أو مختار فيقرر تبليغه بالنشر في صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار ويعد اليوم التالي للنشر تاريخا للتبليغ على أن يتضمن الإعلان مضمون المحرر المنفذ وتكليف المدين بالحضور خلال ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ لمباشرة المعاملات التنفيذية بحضوره فإذا انقضت هذه المدة ولم يحضر عد ممتنعا عن التنفيذ وبوشر بالتنفيذ الجبري ويراعى في التبليغات الأخرى المدد التي نص عليها هذا القانون .(6)

المادة 28

متن المادە :

المادة 28 اولا – لموظف التنفيذ ان يراجع اقرب مركز للشرطة لدفع الممانعة او المقاومة التي يصادفها في اداء واجباته ولاستعمال القوة عند الاقتضاء لاكمال المعاملات التنفيذية . ثانيا – على مسؤول مركز الشرطة تزويد موظف التنفيذ بالقوة الكافية لتمكينه من اداء واجباته، واذا كانت القوة المتوفرة غير كافية، فعليه الاتصال برؤسائه لتامين ذلك . ثالثا – يعتبر المتخلف عن تقديم المساعدة ممتنعا عن اداء عمل من اعمال وظيفته ويعاقب بالعقوبة المقررة في قانون العقوبات .

المادة 29

متن المادە :

المادة 29 الاحكام المرتبطة بالمادة كل من يمانع موظف التنفيذ في اداء واجباته يكون ضامنا للضرر الذي اصاب طالب التنفيذ من جراء هذه الممانعة ويعاقب ايضا بالعقوبة المقررة لها قانونا .

المادة 30

متن المادە :

المادة 30 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا اثبت الدائن احتمال فرار المدين وطلب اخذ كفالة بالدين فللمنفذ العدل اذا اقتنع بصحة الادعاء ان يقرر الزام المدين بتقديم كفالة بالدين، فاذا رفض المدين تقديم الكفالة، فعلى المنفذ العدل ان يقرر منع سفره .

المادة 31

متن المادە :

المادة 31 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا ــ أ – يكلف المدين بدفع الدين صفقة واحدة وبعكسه يكلف بحصر وبيان أمواله المنقولة وغير المنقولة وجميع موارده الأخرى وإبداء تسوية للدين تتناسب مع مقداره في نطاق حالته المالية . ب – يستثنى من احكام ( أ ) من هذه الفقرة قيمة اثاث الزوجية ويكلف المدين بدفعها صفقة واحدة اذا تبين ان المدين قد تصرف بها . (7) ثانيا ــ اذا تبين ان المدين غير صادق في البيان الذي قدمه بحصر امواله او موارده وفقا للفقرة اولا من هذه المادة فيقرر المنفذ العدل احالته الى قاضي التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه عن تهمة اعطاء المعلومات الكاذبة الى جهة رسمية .

المادة 32

متن المادە :

المادة 32 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا - للمنفذ العدل ان يقرر ان كانت التسوية التي عرضها المدين تلائم حالته المالية ام لا، فاذا راى انها لا تلائمها فيقرر تعديلها على الوجه الذي يراه متفقا مع حالته المالية. ثانيا ـ للمنفذ العدل في اثناء التسوية وبطلب من الدائن ان يلزم المدين بتقديم كفيل ضامن لتسديد الدين ضمن التسوية التي قررها المنفذ العدل . ثالثا ـ اذا رفض المدين تقديم كفيل ضامن لتسديد الدين يفاتح قاضي البداءة لحبس المدين لحين تقديم كفيل ضامن .(8)

المادة 33

متن المادە :

المادة 33 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا قرر المنفذ العدل تعديل التسوية وفقا لما تقدم ولم يقبل بها الدائن، فعلى الدائن ان يثبت قدرة المدين على عرض تسوية افضل بادلة يقتنع بها المنفذ العدل .

المادة 34

متن المادە :

المادة 34 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا لم ينفذ المدين الحكم المتضمن عمل شيء معين يتطلب تنفيذه نفقات ، يكلف الدائن بدفعها على ان تستحصل له من المدين ، واذا عجز الدائن او امتنع عن دفعها ، تقدر بواسطة خبير او اكثر ينتخبه المنفذ العدل ثم تستحصل من المدين وفق احكام القانون .(9)

المادة 35

متن المادە :

المادة 35 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا تم التنفيذ وفقا لاحكام هذا القانون ثم اخل المدين بذلك بدون سبب قانوني، فتعاد معاملة التنفيذ ثانية وتتخذ بحقه الاجراءات القانونية لمعاقبته بالعقوبة المقررة قانونا .

المادة 36

متن المادە :

المادة 36 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا استوفت مديرية التنفيذ من المدين مبالغ زائدة وسلمت للدائن، فتسترد منه دون حاجة لصدور حكم بذلك .

المادة 37

متن المادە :

المادة 37 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – على المنفذ العدل تحليف الدائن يمين الاستظهار من تلقاء نفسه في حالة وفاة المدين . ثانيا – تستمر مديرية التنفيذ في التنفيذ على التركة فاذا اقتسم الورثة التركة فيجرى التنفيذ على كل واحد منهم بنسبة نصيبه منها وذلك بعد تبليغهم بمذكرة الاخبار بالتنفيذ . ثالثاُ – اذا انكر الورثة بعد وفاة مورثهم المدين واثناء التنفيذ وضع يدهم على التركة كلها او بعضها ولم يتمكن الدائن من اثبات وضع يدهم عليها بدليل كتابي ولم تكن للمتوفي اموال ظاهرة، فعلى الدائن مراجعة المحكمة المختصة لاثبات كون الاموال المذكورة تعود للمدين .

المادة 38

متن المادە :

المادة 38 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يؤثر على المعاملات التنفيذية تبدل اليد الواقع جزءا او كلا على الشيء المراد التنفيذ عليه في تاريخ اقامة الدعوى التي صدر فيها الحكم المنفذ او بعد تسجيل المحرر التنفيذي الا اذا كان التبدل الواقع قد جرى لاسباب لا علاقة لها بالمدين وتايد ذلك للمنفذ العدل بادلة كتابية فعند ذلك يمهل واضع اليد الاخير مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما لمراجعة المحكمة المختصة واستحصال قرار بتاخير التنفيذ .

المادة 39

متن المادە :

المادة 39 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا اقتضت اجراءات التنفيذ اعادة الاشياء الى المدين لاي سبب كان او وجد في المحل المخلى اشياء يرفض المدين تسلمها وكانت محافظتها تحتاج الى نفقات، فيكلف المدين باستلامها خلال مدة مناسبة يقررها المنفذ العدل، فان رفض تسلمها فتباع بالمزايدة وتستقطع نفقات المحافظة والمزايدة من اثمانها ويحفظ الباقي امانة باسمه يسلم اليه حين الطلب، وفي حالة عدم كفاية قيمة الشيء المبيع لتسديد نفقات البيع فيستحصل الباقي من المدين تنفيذا وفقا لاحكام هذا القانون .

المادة 40

متن المادە :

المادة 40 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – لا يجوز حبس المدين في جميع الاحوال الا بناء على طلب من الدائن وقرار من المنفذ العدل ان كان قاضيا . ثانيا – اذا لم يكن المنفذ العدل قاضيا عرض الامر على قاضي البداءة الاول ليقرر الحبس من عدمه وفقا لاحكام القانون . ثالثا – لا يجوز حبس المدين عن نفس الدين الا مرة واحدة .