المادة 39
الاحكام المرتبطة بالمادة
اذا اقتضت اجراءات التنفيذ اعادة الاشياء الى المدين لاي سبب كان او وجد في المحل المخلى اشياء يرفض المدين تسلمها وكانت محافظتها تحتاج الى نفقات، فيكلف المدين باستلامها خلال مدة مناسبة يقررها المنفذ العدل، فان رفض تسلمها فتباع بالمزايدة وتستقطع نفقات المحافظة والمزايدة من اثمانها ويحفظ الباقي امانة باسمه يسلم اليه حين الطلب، وفي حالة عدم كفاية قيمة الشيء المبيع لتسديد نفقات البيع فيستحصل الباقي من المدين تنفيذا وفقا لاحكام هذا القانون .