المادة 30

معرف المادة: 37150

رقم المادة : 1853

المادة 30 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا اثبت الدائن احتمال فرار المدين وطلب اخذ كفالة بالدين فللمنفذ العدل اذا اقتنع بصحة الادعاء ان يقرر الزام المدين بتقديم كفالة بالدين، فاذا رفض المدين تقديم الكفالة، فعلى المنفذ العدل ان يقرر منع سفره .