المادة 36

معرف المادة: 37156

رقم المادة : 1853

المادة 36 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا استوفت مديرية التنفيذ من المدين مبالغ زائدة وسلمت للدائن، فتسترد منه دون حاجة لصدور حكم بذلك .