المادة 24
الاحكام المرتبطة بالمادة
لطالب التنفيذ ان يراجع اية مديرية تنفيذ، واذا اقتضى الامر اتخاذ اجراءات خارج منطقة مديرية تنفيذ، واذا اقتضى الامر اتخاذ اجراءات خارج منطقة المديرية التي اودع فيها الحكم او المحرر التنفيذي، فتنيب مديرية التنفيذ مديرية تلك المنطقة لاتخاذ تلك الاجراءات .
وعلى المديرية المنابة تزويد المديرية المنيبة بنسخة من جميع اجراءاتها المتخذة .