المادة 26

معرف المادة: 37146

رقم المادة : 1853

المادة 26 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا كان المطلوب تنفيذه ورقة تجارية قابلة للتداول او سندا متضمنا اقرارا بدين الوارد ذكرها في المادة 14 من هذا القانون فيراعى بعد تبليغ مذكرة الاخبار بالتنفيذ : - اولا ــ اذا كان الدين او الحق المنفذ يعود للدولة او القطاع الاشتراكي فلا يؤخر اعتراض المدين اجراءات التنفيذ، ولا يجوز للمحكمة التي يراجعها المدين اصدار بقرار بتاخير التنفيذ الا في احدى الحالات الاتية : - ا ـ اذا قام المدين بايداع مبلغ الدين ومصاريفه امانة في صندوق المحكمة او في مديرية التنفيذ لصالح الجهة المنفذة . ب ـ اذا قدم المدين كفالة مصرفية او عقارا تامينا للدين ومصاريفه . ثانيا ــ اذا لم يعترض المدين خلال المدة المقررة، فتستمر المديرية باجراءات التنفيذ الجبري بحقه . ثالثا ــ اذا قرر المدين خلال مدة الاعتراض بجميع الدين او بجزء منه امام المنفذ العدل، فينفذ عليه ما اقر به . رابعا ــ اذا انكر المدين الدين كلا او جزءا، فيفهم الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لاثبات المقدار الذي انكره المدين فاذا اثبت ذلك كان على تلك المحكمة ان تحكم على المدين بمبلغ للخزينة ولا يتجاوز خمسة امثال رسم الدعوى ولا يقل عن مثليه والاشعار بذلك الى وزارة المالية او الجهة التي تمثلها في المحافظات والاقضية والنواحي . خامسا ــ للمدين الذي لم يتمكن من الاعتراض على التنفيذ خلال المدة المقررة لقوة قاهرة او حادث فجائي او ظروف طارئة، ان يقدم اعتراضه الى المنفذ العدل حتى يوم تحصيل الدين وعندئذ فللمنفذ العدل ان يقرر قبول الاعتراض او رفضه.