المادة 40

معرف المادة: 37160

رقم المادة : 1853

المادة 40 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – لا يجوز حبس المدين في جميع الاحوال الا بناء على طلب من الدائن وقرار من المنفذ العدل ان كان قاضيا . ثانيا – اذا لم يكن المنفذ العدل قاضيا عرض الامر على قاضي البداءة الاول ليقرر الحبس من عدمه وفقا لاحكام القانون . ثالثا – لا يجوز حبس المدين عن نفس الدين الا مرة واحدة .