المادة 40
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا – لا يجوز حبس المدين في جميع الاحوال الا بناء على طلب من الدائن وقرار من المنفذ العدل ان كان قاضيا .
ثانيا – اذا لم يكن المنفذ العدل قاضيا عرض الامر على قاضي البداءة الاول ليقرر الحبس من عدمه وفقا لاحكام القانون .
ثالثا – لا يجوز حبس المدين عن نفس الدين الا مرة واحدة .