المادة 37

معرف المادة: 37157

رقم المادة : 1853

المادة 37 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – على المنفذ العدل تحليف الدائن يمين الاستظهار من تلقاء نفسه في حالة وفاة المدين . ثانيا – تستمر مديرية التنفيذ في التنفيذ على التركة فاذا اقتسم الورثة التركة فيجرى التنفيذ على كل واحد منهم بنسبة نصيبه منها وذلك بعد تبليغهم بمذكرة الاخبار بالتنفيذ . ثالثاُ – اذا انكر الورثة بعد وفاة مورثهم المدين واثناء التنفيذ وضع يدهم على التركة كلها او بعضها ولم يتمكن الدائن من اثبات وضع يدهم عليها بدليل كتابي ولم تكن للمتوفي اموال ظاهرة، فعلى الدائن مراجعة المحكمة المختصة لاثبات كون الاموال المذكورة تعود للمدين .