أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 21

متن المادە :

المادة 21 الاتحاد العام لنقابات العمال، هو الهيئة العليا للتنظيمات النقابية ويقود الحركة النقابية العمالية في العراق، ويتولى الاشراف والمراقبة على نشاطات التنظيمات النقابية الادنى وعلى مشروعية تصرفاتها، وله شخصية معنوية، ويتمتع باستقلال مالي واداري، ويمثله رئيس الاتحاد العام.

المادة 22

متن المادە :

المادة 22 يتكون الاتحاد العام لنقابات العمال من اتحادات نقابات العمال في المحافظات والنقابات العامة في بغداد.(1)

المادة 23

متن المادە :

المادة 23 اولا - تتكون الهيئة العامة للاتحاد العام لنقابات العمال من اعضاء مكاتب اتحادات نقابات العمال في المحافظات واعضاء مكاتب النقابات العامة في بغداد. ثانيا - تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في السنة، في الاقل، ويجوز دعوتها الى اجتماع استثنائي بناء على طلب من اكثرية عدد اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام او ربع عدد اعضاء الهيئة العامة، وفي هذه الحالة يقتصر الاجتماع على مناقشة المسائل التي دعيت الهيئة من اجلها. ثالثا - يكتمل نصاب الهيئة العامة بحضور اغلبية عدد اعضائها، وتتخذ القرارات باغلبية عدد الاعضاء الحاضرين. رابعا - يتراس اجتماعات الهيئة العامة، رئيس الاتحاد العام او نائبه عند غيابه، وفي حالة غيابهما تنتخب الهيئة من بين اعضائها رئيسا للاجتماع.(2)

المادة 24

متن المادە :

المادة 24 اولا - تقوم الهيئة العامة بانتخاب مجلس مركزي، من بين اعضائها يتكون من خمسة وخمسين عضوا.ثانيا - تنتخب الهيئة العامة من بين اعضاء المجلس المركزي مكتبا تنفيذيا للاتحاد العام يتكون من عدد من الاعضاء لا يقل عن (7) سبعة ولا يزيد على (9) تسعة . ثالثا - يجتمع المكتب التنفيذي، بعد انتخابه مباشرة، لانتخاب رئيس له ونائب للرئيس ومسؤول للشؤون المالية. رابعا - يكون رئيس المكتب التنفيذي رئيسا للاتحاد العام لنقابات العمال.(3)

المادة 25

متن المادە :

المادة 25 يجتمع المجلس المركزي، بصورة دورية، مرة واحدة كل ستة اشهر، في الاقل، بناء على دعوة من رئيس المكتب التنفيذي او نائبه عند غيابه، ويراس اجتماعاته رئيس المكتب التنفيذي او نائبه عند غيابه.

المادة 26

متن المادە :

المادة 26 يتولى المجلس المركزي متابعة تنفيذ قرارات الهيئة العامة واعمال المكتب التنفيذي.

المادة 27

متن المادە :

المادة 27 يتولى المكتب التنفيذي ما ياتي: - اولا - تنفيذ قرارات الهيئة العامة للاتحاد العام والمجلس المركزي. ثانيا - الاشراف على نشاطات التنظيمات النقابية. ثالثا - اعداد تقرير سنوي عن نشاطاته لعرضه على الهيئة العامة. رابعا - اعداد الموازنة السنوية والحسابات الختامية لعرضها على الهيئة العامة. خامسا - تاسيس نوادي ثقافية واجتماعية ورياضية خاصة بالعمال، ووضع انظمة عملها. سادسا - اصدار التعليمات الخاصة بالاجراءات التنظيمية المتعلقة بانتخابات التنظيمات النقابية. سابعا - تفريغ اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال ورئيس اتحاد نقابات عمال المحافظة ونائبه ورئيس النقابة، وله تفريغ من تقتضي المهام النقابية تفرغه من اعضاء مكاتب النقابية لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما. ثامنا - تنظيم علاقة الاتحاد العام بالمنظمات النقابية العمالية العربية والدولية. تاسعا - اصدار المطبوعات الدورية وغيرها.

المادة 28

متن المادە :

المادة 28 لكل عامل بلغ الثامنة عشرة من العمر، حق الانتساب الى لجنة نقابية او نقابة مهنته، ولا يجوز له ان ينتسب لاكثر من لجنة او نقابة واحدة.

المادة 29

متن المادە :

المادة 29 اولا - يتم الانتساب الى اللجنة النقابية او الى النقابة بطلب يقدمه العامل الى مكتب اللجنة او النقابة مباشرة، ترفق به صورة من بطاقة الاحوال المدنية مباشرة، ترفق به صورة من بطاقة الاحوال المدنية او جواز السفر، وعلى مكتب اللجنة او النقابة البت في الطلب خلال عشرة ايام من تاريخ وروده اليه. ثانيا - اذا رفض مكتب اللجنة النقابية او النقابة الطلب، يحق للعامل ان يطعن بقرار الرفض امام محكمة العمل المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه به، ويكون قرار المحكمة بهذا الشان باتا. ثالثا - اذا سكت مكتب اللجنة النقابية او النقابة رغم مضي المدة القانونية، فيعتبر سكوته بمثابة موافقة على الطلب. رابعا - لا يجوز للعامل الذي رفض طلبه ان يتقدم بطلب جديد للانتساب الى اللجنة النقابية او النقابة، الا بعد زوال الاسباب التي ادت الى رفض طلبه السابق.

المادة 30

متن المادە :

المادة 30 يفقد العامل العضوية في اللجنة النقابية او النقابة في احدى الحالات الاتية: اولا - الاستقالة. ثانيا - الفصل. ثالثا - الوفاة.

المادة 31

متن المادە :

المادة 31 اولا - لكل عامل حق الاستقالة من اللجنة النقابية او النقابة بطلب يقدمه الى مكتب اللجنة او النقابة يحدد فيه تاريخ استقالته ثانيا - يعتبر العامل مستقيلا، دون التقيد باي اجراء، في احدى الحالتين الاتيتين: ا - اذا تخلف عن دفع اشتراكه الشهري دون عذر مشروع مدة (6) اشهر متتالية، وانذر بالدفع ولم ينفذ الانذار خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه به. ب - اذا ترك العمل في المهنة وباشر عملا غير مشمول باحكام هذا القانون.

المادة 32

متن المادە :

المادة 32 لا يجوز فصل العامل من اللجنة النقابية او النقابة الا بقرار من لجنة الانضباط وفق احكام النظام الداخلي.

المادة 33

متن المادە :

المادة 33 اولا ــ تتكون الموارد المالية للنقابة مما ياتي: ا ـ رسم الانتساب الى النقابة ومقداره دينار. ب ـ بدل الاشتراك الشهري بنسبة 1 % من الاجر الشهري للعامل. جـ ـ ربع استثمار اموال النقابة وحفلاتها ونشاطاتها. د ـ المنح والهبات والتبرعات. ثانيا ــ تخصص النقابة في موازنتها السنوية من مجموع مواردها النسب الاتية: ا ـ 20 % يدفع الى اتحاد نقابات عمال المحافظة. ب ـ 20 % يدفع الى الاتحاد العام لنقابات العمال. جـ ـ 30 % للانفاق على الخدمات الاجتماعية للعمال المنتسبين اليها.

المادة 34

متن المادە :

المادة 34 على صاحب العمل، بناء على طلب تحريري من العامل، ان يستقطع من اجره الشهري بدل اشتراكه في النصف الاول من الشهر التالي للاستحقاق وعند تاخر صاحب العمل عن ذلك يكون ملزما بدفعه الى النقابة او اللجنة النقابية مع فوائده التاخيرية.

المادة 35

متن المادە :

المادة 35 يكون لاتحاد نقابات عمال المحافظة موازنة سنوية، تتكون مواردها المالية مما ياتي: اولا - النسبة المخصصة له من الموارد المالية للنقابة. ثانيا - ما خصصه له الاتحاد العام لنقابات العمال في موازنته السنوية. ثالثا - ريع استثمار امواله وفعالياته ونشاطاته. رابعا - المنح والهبات والتبرعات.

المادة 36

متن المادە :

المادة 36 تتكون الموارد المالية لموازنة الاتحاد العام لنقابات العمال مما ياتي: اولا - المنحة السنوية التي تخصصها وزارة المالية، بالتنسيق مع الاتحاد العام، في الموازنة العامة للدولة. ثانيا - النسبة المخصصة للاتحاد العام سنويا من الموارد المالية للنقابة. ثالثا - ريع استثمار امواله وفعالياته ونشاطاته. رابعا - الهبات والتبرعات.

المادة 37

متن المادە :

المادة 37 تودع اللجنة النقابية المبالغ التي تردها لدى اتحاد نقابات عمال المحافظة الذي يتولى تنظيم نفقات اللجنة النقابية وفق موازنة يعدها لهذا الغرض.

المادة 38

متن المادە :

المادة 38 على التنظيمات النقابية ايداع اموالها لدى مصرف الرافدين.

المادة 39

متن المادە :

المادة 39 تخضع حسابات التنظيمات النقابية الى رقابة ديوان الرقابة المالية.

المادة 40

متن المادە :

المادة 40 اولا - لا يجوز الحجز على مقرات التنظيمات النقابية او الاثاث او المعدات اللازمة لمباشرة نشاطها. ثانيا - لا يجوز تملك اموال التنظيمات النقابية بالتقادم. ثالثا - لا يجوز التنازل عن اموال التنظيمات النقابية بدون مقابل سواء اكانت عقارا ام منقولا الا لغرض نقابي وبعد موافقة الاتحاد العام لنقابات العمال ووفقا للنظام الداخلي.