المادة 28

معرف المادة: 35610

رقم المادة : 1730

المادة 28 لكل عامل بلغ الثامنة عشرة من العمر، حق الانتساب الى لجنة نقابية او نقابة مهنته، ولا يجوز له ان ينتسب لاكثر من لجنة او نقابة واحدة.