المادة 40

معرف المادة: 35622

رقم المادة : 1730

المادة 40 اولا - لا يجوز الحجز على مقرات التنظيمات النقابية او الاثاث او المعدات اللازمة لمباشرة نشاطها. ثانيا - لا يجوز تملك اموال التنظيمات النقابية بالتقادم. ثالثا - لا يجوز التنازل عن اموال التنظيمات النقابية بدون مقابل سواء اكانت عقارا ام منقولا الا لغرض نقابي وبعد موافقة الاتحاد العام لنقابات العمال ووفقا للنظام الداخلي.