المادة 27

معرف المادة: 35609

رقم المادة : 1730

المادة 27 يتولى المكتب التنفيذي ما ياتي: - اولا - تنفيذ قرارات الهيئة العامة للاتحاد العام والمجلس المركزي. ثانيا - الاشراف على نشاطات التنظيمات النقابية. ثالثا - اعداد تقرير سنوي عن نشاطاته لعرضه على الهيئة العامة. رابعا - اعداد الموازنة السنوية والحسابات الختامية لعرضها على الهيئة العامة. خامسا - تاسيس نوادي ثقافية واجتماعية ورياضية خاصة بالعمال، ووضع انظمة عملها. سادسا - اصدار التعليمات الخاصة بالاجراءات التنظيمية المتعلقة بانتخابات التنظيمات النقابية. سابعا - تفريغ اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال ورئيس اتحاد نقابات عمال المحافظة ونائبه ورئيس النقابة، وله تفريغ من تقتضي المهام النقابية تفرغه من اعضاء مكاتب النقابية لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما. ثامنا - تنظيم علاقة الاتحاد العام بالمنظمات النقابية العمالية العربية والدولية. تاسعا - اصدار المطبوعات الدورية وغيرها.