المادة 33
اولا ــ تتكون الموارد المالية للنقابة مما ياتي:
ا ـ رسم الانتساب الى النقابة ومقداره دينار.
ب ـ بدل الاشتراك الشهري بنسبة 1 % من الاجر الشهري للعامل.
جـ ـ ربع استثمار اموال النقابة وحفلاتها ونشاطاتها.
د ـ المنح والهبات والتبرعات.
ثانيا ــ تخصص النقابة في موازنتها السنوية من مجموع مواردها النسب الاتية:
ا ـ 20 % يدفع الى اتحاد نقابات عمال المحافظة.
ب ـ 20 % يدفع الى الاتحاد العام لنقابات العمال.
جـ ـ 30 % للانفاق على الخدمات الاجتماعية للعمال المنتسبين اليها.