المادة 33

معرف المادة: 35615

رقم المادة : 1730

المادة 33 اولا ــ تتكون الموارد المالية للنقابة مما ياتي: ا ـ رسم الانتساب الى النقابة ومقداره دينار. ب ـ بدل الاشتراك الشهري بنسبة 1 % من الاجر الشهري للعامل. جـ ـ ربع استثمار اموال النقابة وحفلاتها ونشاطاتها. د ـ المنح والهبات والتبرعات. ثانيا ــ تخصص النقابة في موازنتها السنوية من مجموع مواردها النسب الاتية: ا ـ 20 % يدفع الى اتحاد نقابات عمال المحافظة. ب ـ 20 % يدفع الى الاتحاد العام لنقابات العمال. جـ ـ 30 % للانفاق على الخدمات الاجتماعية للعمال المنتسبين اليها.