المادة 36

معرف المادة: 35618

رقم المادة : 1730

المادة 36 تتكون الموارد المالية لموازنة الاتحاد العام لنقابات العمال مما ياتي: اولا - المنحة السنوية التي تخصصها وزارة المالية، بالتنسيق مع الاتحاد العام، في الموازنة العامة للدولة. ثانيا - النسبة المخصصة للاتحاد العام سنويا من الموارد المالية للنقابة. ثالثا - ريع استثمار امواله وفعالياته ونشاطاته. رابعا - الهبات والتبرعات.