المادة 36
تتكون الموارد المالية لموازنة الاتحاد العام لنقابات العمال مما ياتي:
اولا - المنحة السنوية التي تخصصها وزارة المالية، بالتنسيق مع الاتحاد العام، في الموازنة العامة للدولة.
ثانيا - النسبة المخصصة للاتحاد العام سنويا من الموارد المالية للنقابة.
ثالثا - ريع استثمار امواله وفعالياته ونشاطاته.
رابعا - الهبات والتبرعات.