المادة 31
اولا - لكل عامل حق الاستقالة من اللجنة النقابية او النقابة بطلب يقدمه الى مكتب اللجنة او النقابة يحدد فيه تاريخ استقالته ثانيا - يعتبر العامل مستقيلا، دون التقيد باي اجراء، في احدى الحالتين الاتيتين:
ا - اذا تخلف عن دفع اشتراكه الشهري دون عذر مشروع مدة (6) اشهر متتالية، وانذر بالدفع ولم ينفذ الانذار خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه به.
ب - اذا ترك العمل في المهنة وباشر عملا غير مشمول باحكام هذا القانون.