المادة 35
يكون لاتحاد نقابات عمال المحافظة موازنة سنوية، تتكون مواردها المالية مما ياتي:
اولا - النسبة المخصصة له من الموارد المالية للنقابة.
ثانيا - ما خصصه له الاتحاد العام لنقابات العمال في موازنته السنوية.
ثالثا - ريع استثمار امواله وفعالياته ونشاطاته.
رابعا - المنح والهبات والتبرعات.