المادة 35

معرف المادة: 35617

رقم المادة : 1730

المادة 35 يكون لاتحاد نقابات عمال المحافظة موازنة سنوية، تتكون مواردها المالية مما ياتي: اولا - النسبة المخصصة له من الموارد المالية للنقابة. ثانيا - ما خصصه له الاتحاد العام لنقابات العمال في موازنته السنوية. ثالثا - ريع استثمار امواله وفعالياته ونشاطاته. رابعا - المنح والهبات والتبرعات.