أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 80
المادة 80 يمارس رئيس الصحة او رئيس او مدير المؤسسة الصحية العلاجية الصلاحيات التالية: اولا - تعيين ساعات العمل واوقات الدوام الملائمة في المؤسسة وفقا للقانون . ثانيا - تحديد انواع الاغذية المقدمة للمرضى الراقدين في المؤسسات الصحية ومقاديرها وفق الجدول المحدد بتعليمات تصدرها الوزارة وتنشر في الجريدة الرسمية والمصادقة على الاغذية الاضافية التي يوصي بها الاطباء المعالجون والمواد الضرورية الاخرى . ثالثا : أ. تعيين من يجب بقاؤه في المؤسسة بعد اوقات الدوام الرسمي على ان يصرف لهم الطعام مجانا او بدلا نقديا يحدد بالتنسيق مع وزارة المالية . ب. يستثنى الاطباء المقيمون والاطباء المقيمون الاقدمون واطباء مناطق التدرج والكوادر التمريضية وذوو المهن الصحية ممن شملهم قانون وزارة الصحة والبيئة بالخفارة والمبيت في المستشفيات لآكثر من (12) اثني عشر ساعة من الفقرة (أ) من هذا البند ويصرف لهد بدل نقدي .(6-1)
المادة 81
المادة 81 اولا - تكون المعالجة والتحليلات المختبرية والفحوص الشعاعية وغيرها من الفحوص بدون ثمن لشاغلي الغرف المجانية في المؤسسات الصحية التابعة للدولة . ثانيا - لوزارة الصحة ان تستوفي من مراجعي المؤسسات الصحية العلاجية التابعة للدولة وشاغلي الغرف الماجورة فيها اجورا يحددها النظام الصادر بمقتضى هذا القانون.
المادة 82
المادة 82 على طبيب الردهة ان يوقع على الاستمارات اليومية المنظمة من قبل الممرضة بشان عدد المرضى الموجودين في الردهة, مؤيدا صحة العدد لغرض صرف الاغذية والادوية لهم .
المادة 88
المادة 88 للوزارة ان تمنح اجازة فتح مختبر اهلي للمتخصصين في التحليلات المرضية من المجازين بممارسة المهنة في النقابة المختصة ومن غير المجازين بممارسة المهنة ممن ليس لهم نقابة مختصة، كل في حقل اختصاصه، وللاطباء والصيادلة وخريجي كلية العلوم في الفروع العلمية ذات العلاقة ممن اكملوا بنجاح دورة تدريبية في التحليلات المرضية لمدة لا تقل عن سنة ومارسوا المهنة فعليا بعد الدورة لمدة سنة في الاقل، على ان يتم فتح المختبر في المحافظة التي يعملون فيها وذلك وفقا لتعليمات تصدرها الوزارة، وتحدد فيها شروط منح الاجازة والشروط الصحية الواجب توافرها في المحل واجور الفحوص المختبرية وانواع الفحوص التي تجرى. (8)
المادة 89
المادة 89 اولا - تحدد وزارة الصحة بتعليمات وبالتنسيق مع النقابة المعنية, الشروط الصحية الواجب توافرها في محل الممارسة الخاصة بذوي المهن الطبية (الطبيب, طبيب الاسنان, الطبيب البيطري والصيدلي) والمختبر . ثانيا - تقوم النقابة المعنية بالتاكد من توافر الشروط الواجب ذكرها في البند (اولا) من هذه المادة قبل منح اجازة فتح محل الممارسة . ثالثا - تقوم اجهزة التفتيش في وزارة الصحة مع ممثل النقابة المعنية بمراقبة توافر الشروط في العيادات والمختبرات والصيدليات والمحلات المجازة قبل نفاذ هذا القانون وبعده وبصورة دورية لضمان صلاحيتها . رابعا - لوزير الصحة او من يخوله, غلق العيادة او المحل المشمول باحكام هذا القانون عند عدم توافر الشروط الصحية المطلوبة.
المادة 90
المادة 90 تقوم الجهة الصحية المختصة شهريا وبصورة دورية, باخذ مسحات من غرف العمليات والادوات الجراحية والاثاث المستعملة فيها والغرف الملحقة بها للتاكد من خلوها من الجراثيم التي قد تؤدي الى تلوث التجروح وفي حالة ثبوت التلوث تغلق الجهة الصحية الصالات وملحقاتها ويوقف العمل فيها لاجراء التعقيم, ولا تفتح الا بعد التاكد من سلامتها .
المادة 91
المادة 91 تلتزم ادارة المؤسسة الصحية بما يلي: اولا - مسك سجل المرضى الداخلين يتضمن المعلومات الاتية, على ان تزود الجهة الصحية بقوائم مطابقة له في نهاية كل شهر: ا - رقم التسلسل الشهري والسنوي للمريض مع رقم الغرفة والسرير . ب - اسم المريض الثلاثي وعنوانه الكامل . ج - تاريخ دخوله الى المؤسسة الصحية . د - تشخيص المرض . هـ نوع المعالجة ونتيجتها . و - تاريخ مغادرته المؤسسة او تاريخ وفاته مع بيان اسباب الوفاة . ثانيا - مسك سجل بالعمليات التي تجري في المؤسسة الصحية يدون فيه نوع العملية وتاريخ اجرائها ونتيجتها واسم الجراح والطبيب المساعد والمخدر وتثبيت تواقيعهم في السجل, وعلى المؤسسة الصحية تزويد الجهة الصحية المختصة بقوائم شهرية تتضمن هذه المعلومات . ثالثا - مسك سجل ملاحظات التفتيش . رابعا - ا - ينظم سجل طبي لكل مريض يرقد في المستشفى يتضمن البيانات الواردة في البند (اولا) من هذه المادة على ان يوقعها الطبيب المعالج وتربط به جميع الوثائق الطبية الخاصة بالمريض . ب - لا يجوز اجراء عملية جراحية, الا بموافقة المريض ذاته, اذا كان واعيا, اواحد اقاربه المرافقين له اذا كان فاقد الوعي او قاصرا, ويستثنى من ذلك حالة تعرض حياة المريض الى موت او خطر حال, عند تاخر اجرائها, فيجوز عندئذ, اجراء العملية الجراحية, انقاذا لحياة المريض, دون تحق الموافقة المذكورة .
المادة 92
المادة 92 تقوم الجهة المختصة بالاحصاء في وزارةالصحة بما ياتي: اولا - الاحصاء الحياتي ويشمل : ا - تسجيل الولادات للعراقيين وغيرهم ب - تسجيل الوفيات للعراقيين وغيرهم. ج - تسجيل الولادات الميتة . د - تسجيل حالات الزواج والطلاق هـ البحوث الاحصائية المتعلقة بالاحصاء الحياتي والسكاني . ثانيا - الاحصاء الصحي ويشمل: ا - احائيات المرضى المراقدين في المؤسسات الصحية . ب - احصائيات المرضى المراجعين للمؤسسات الصحية مصنفة حسب الجنس والعمر والمحافظات للامراض كافة . ج - القوى البشرية العاملة في المؤسسات الصحية وتشمل: 1 - ذوي المهن الطبية 2 - ذوي المهن الصحية 3 - الكوادر السماعدة الاخرى . د - تعداد المؤسسات الصحية بكافة اصنافها واختصاصاتها وتشمل عدد الاسرة وايام انشغال السرير وعدد المرات التي اشغل في كل سنة . هـ احصائيات البحوث والكشوف الصحية . و - اصدار النشرات الصحية الدورية . ز - احصائيات بالعمليت الجراحية وانواعها ونتائجها الاولية . ثالثا - احصائيات الطب الوقائي وتشمل: ا - اصدار نشرات شهرية وسنوية للامراض الانتقالية والمعدية مصنفة حسب الجنس والعمر والمحافظات . ب - احصائيات التلقيحات ج - احصائيات الفحوص المختبرية د - احصائيات الامراض المتوطنة هـ احصائيات مختلفة اخرى حسب الحاجة رابعا – أ- إصدار دفتر صحي يحدد شكله ومضمونه وكيفية تنظيمه وتوزيعه بموجب تعليمات تصدرها الوزارة. ب – على الجهة الصحية أو القابلة المولدة تزويد كل طفل مجانا بالدفتر الصحي عند قيامها بتنظيم شهادة الولادة , وفقا لإحكام قانون تسجيل الولادات والوفيات . جـ -على الوالدين أو من يقوم مقامهما قانونا الاحتفاظ بالدفتر الصحي إلى حين بلوغ صاحبه سن الرشد او تمام الاهليه . د- عند فقدان او تلف الدفتر الصحي ينظم دفتر أخر بعد استيفاء مبلغ قدره عشرة دنانير من صاحب الدفتر او والديه او من يقوم مقامهما قانونا اذا كان قاصراً او من في حكمه ويضاعف هذا المبلغ عند تكرر الفقدان او التلف. هـ - عند مراجعة المؤسسة الصحية بدون الدفتر الصحي , يستوفى مبلغ قدره نصف دينار , إضافة إلى الأجور المقررة قانوناً. (9)
المادة 93
المادة 93 اولا - تقوم الجهة المختصة في الوزارة بالتنسيق مع النقابة المختصة بتسجيل ذوي المهن الصحية ومنحهم اجازة الممارسة وتجديدها سنويا وكذلك اجازة محل العمل بموجب تعليمات تصدرها الوزارة . ثانيا - للجهة الصحية المختصة بموافقة الوزير او من يخوله وبالتنسيق مع النقابة المختصة تفتيش المحلات والدور التي يتخذها ذوو المهن الصحية والكوادر المساعدة الاخرى لممارسة مهنهم، للبحث عن وجود ادوية او الات او تجهيزات تستعمل خلافا لمتطلبات ممارسة المهنة .(10)
المادة 94
المادة 94 اولا - يؤلف وزير الصحة لجانا طبية للاغراض التالية: ا - فحص المرشحين الى الخدمة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي . ب - احالة الموظف او العامل على التقاعد وبيان مدى صلاحيته للخدمة . ج - تقدير درجة العجز والعطل . د - المعالجة الطبية خارج القطر . هـ دراسة التقاريرالطبية الصادرة من خارج القطر للتاييد او الرفض . و - تقدير الحالات الصحية والنفسية والعقلية للاشخاص المحالين عليها من جهات رسمية . ز - فحص طالبي اجازة السوق وتجديدها . ح - فحص الطلاب المتقدمين الى الكليات والمعاهد . ط - اية اغراض حسب مقتضيات الحاجة . ثانيا - ا - تشكل بقرار من الوزير لجان طبية استئنافية للنظر في الاعتراضات الواردة على قرارات اللجان المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة . ب – يجوز الاعتراض على قرارات اللجان الطبية الوارد ذكرها في البند اولا من هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بها . ج - تكون قرارات اللجان الاستئنافية قطعية .(11) ثالثا - يحدد تشكيل اللجان الطبية والاستئنافية وصلاحياتها بتعليمات يصدرها الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية .
المادة 95
المادة 95 لوزير الصحة اصدار تعليمات تعين كيفية منح الاجازات المرضية والتقارير الطبية الصادرة داخل القطر من اطباء البدن واطباء الاسنان في عياداتهم الخاصة ومن المؤسسات الصحية غير الحكومية .
المادة 96
المادة 96 اولا – ا – يعاقب صاحب المحل الخاضع للاجازة او الرقابة الصحية عند مخالفته احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او البيانات الصادرة بموجبه بغرامة فورية لا تزيد على 250000 مئتين وخمسين الف دينار او غلق المحل لمدة لا تزيد على 90 تسعين يوما او بكليهما وذلك بقرار من الوزير او من يخوله . ب – يجوز لاجهزة الرقابة الصحية المخولة مصادرة المواد الغذائية ومستحضرات التجميل والمنظفات والمواد الداخلة في صنعها والممنوع تداولها في السوق المحلية او التي دخلت الى العراق بصورة غير اصولية . ج – يجوز للاجهزة المنصوص عليها في الفقرة ب من هذا البند مصادرة المواد والاجهزة والمعدات والادوات المصنعة والمكائن التي تستخدم لصناعة وتجهيز وتحضير المواد الغذائية ومستحضرات التجميل والمنظفات في حالة تكرار مخالفة الشروط الصحية او عدم الحصول على الاجازة الصحية المطلوبة.(12) ثانيا - يمنع المشمول باحكام البند اولا من هذه المادة من ممارسته لمهنته في محله لحين زوال الاسباب التي ادت الى غلقه . ثالثا - لصاحب المحل حق الاعتراض على قرار الغلق لدى اللجنة الاستئنافية التي يؤلفها وزير الصحة لهذا الغرض ويقدم الاعتراض عن طريق الجهة الصحية التي اصدرت قرارا بالغلق وعلى هذه الاخيرة ان ترسل الاعتراض مشفوعا باوليات القضية خلال خمسة ايام من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها ويكون قرارا اللجنة نهائيا . رابعا - يعتبر التقرير المقدم من قبل الفرقة الصحية التي قامت بالكشف الصحي الموقعي دليلا كافيا للادانة ما لم يقم دليل اخر على خلاف ذلك . خامسا - تمتنع المحاكم من سماع الدعاوي الناشئة عن الاوامر الصادرة بموجب احكام هذا القانون بغلق المحلات الخاضعة للاجازة او الرقابة الصحية او باتلاف المواد الغذائية وذلك لاسباب تتعلق بالصحة العامة .
المادة 97
المادة 97 اولا - تؤلف في مركز محافظة بغداد لجنة استئنافية برئاسة معاون مدير الوقاية الصحية العام الفني وعضوية اثنين من العاملين في المؤسسات الوقائية والبيئية يختارهما وزير الصحة . ثانيا - تؤلف في مركز كل محافظة لجنة استئنافية برئاسة معاون رئيس صحة المحافظة الفني وعضوية اثنين من العاملين في المؤسسات الوقائية والبيئية يختارهما وزير الصحة .
المادة 98
المادة 98 تمارس الجهة الصحية صلاحية غلق المحلات الخاضعة للرقابة الصحية دون التقيد باحكام قانون العمل او اي قانون اخر ولا يخل غلق المحل بموجب احكام هذا القانون بالالتزامات القانونية بحق صاحب المحل ازاء عماله المنصوص عليها في القوانين والانظمة والتعليمات .
المادة 99 مكررة
المادة 99 مكررة اولا – تؤول ملكية الاموال المصادرة بموجب الفقرتين ب وج من البند اولا من مادة 96 من القانون الى وزارة الصحة . ثانيا – تبيع الوزارة وبالقيمة التي تقدرها المواد المصادرة التي الت ملكيتها اليها بموجب البند اولا من هذه مادة الى دوائر الدولة في حالة حاجتها اليها والا فتبيعها الى المواطنين وفق احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة المرقم بـ 32 لسنة 1986 . ثالثا – توزع المبالغ المتاتية من عمليات البيع التي تتم بموجب البند ثانيا من هذه مادة وفق النسب الاتية: - ا – 10% عشر من المئة الى المخبر وفي حالة عدم وجوده تضاف هذه النسبة الى النسبة المنصوص عليها في الفقرة ب من هذا البند . ب – 50% خمسين من المئة الى العاملين في الرقابة الصحية ومركز الوزارة ومراكز دوائر الصحة المعنية . ج – 10% عشر من المئة الى الاجهزة المساندة المشاركة من منتسبي الوزارة وغيرها مع الرقابة الصحية في عملية المصادرة . د – 10% عشر من المئة لشراء السيارات والاجهزة والمعدات التي تستخدمها اجهزة الرقابة الصحية وصيانتها . هـ - 20% عشرين من المئة ايرادا نهائيا لخزينة الدولة . رابعا – توزع مبالغ الغرامات المفروضة بموجب الفقرة ا من البند اولا من مادة 96 من القانون وفق النسب الاتية: - ا – 75% خمس وسبعين من المئة حوافز للعاملين في الرقابة الصحية ومركز الوزارة ومراكز دوائر الصحة المعنية . ب – 25%خمس وعشرين من المئة ايرادا نهائيا لخزينة الدولة . خامسا – يصدر الوزير تعليمات لتوزيع الحوافز المنصوص عليها في البند ثالثا والفقرة ا من البند رابعا من هذه مادة تتضمن اسس توزيعها وتحديد المشمولين بها وحالات الحرمان منها .(14)