المادة 92

معرف المادة: 34016

رقم المادة : 1620

المادة 92 تقوم الجهة المختصة بالاحصاء في وزارةالصحة بما ياتي: اولا - الاحصاء الحياتي ويشمل : ا - تسجيل الولادات للعراقيين وغيرهم ب - تسجيل الوفيات للعراقيين وغيرهم. ج - تسجيل الولادات الميتة . د - تسجيل حالات الزواج والطلاق هـ البحوث الاحصائية المتعلقة بالاحصاء الحياتي والسكاني . ثانيا - الاحصاء الصحي ويشمل: ا - احائيات المرضى المراقدين في المؤسسات الصحية . ب - احصائيات المرضى المراجعين للمؤسسات الصحية مصنفة حسب الجنس والعمر والمحافظات للامراض كافة . ج - القوى البشرية العاملة في المؤسسات الصحية وتشمل: 1 - ذوي المهن الطبية 2 - ذوي المهن الصحية 3 - الكوادر السماعدة الاخرى . د - تعداد المؤسسات الصحية بكافة اصنافها واختصاصاتها وتشمل عدد الاسرة وايام انشغال السرير وعدد المرات التي اشغل في كل سنة . هـ احصائيات البحوث والكشوف الصحية . و - اصدار النشرات الصحية الدورية . ز - احصائيات بالعمليت الجراحية وانواعها ونتائجها الاولية . ثالثا - احصائيات الطب الوقائي وتشمل: ا - اصدار نشرات شهرية وسنوية للامراض الانتقالية والمعدية مصنفة حسب الجنس والعمر والمحافظات . ب - احصائيات التلقيحات ج - احصائيات الفحوص المختبرية د - احصائيات الامراض المتوطنة هـ احصائيات مختلفة اخرى حسب الحاجة رابعا – أ- إصدار دفتر صحي يحدد شكله ومضمونه وكيفية تنظيمه وتوزيعه بموجب تعليمات تصدرها الوزارة. ب – على الجهة الصحية أو القابلة المولدة تزويد كل طفل مجانا بالدفتر الصحي عند قيامها بتنظيم شهادة الولادة , وفقا لإحكام قانون تسجيل الولادات والوفيات . جـ -على الوالدين أو من يقوم مقامهما قانونا الاحتفاظ بالدفتر الصحي إلى حين بلوغ صاحبه سن الرشد او تمام الاهليه . د- عند فقدان او تلف الدفتر الصحي ينظم دفتر أخر بعد استيفاء مبلغ قدره عشرة دنانير من صاحب الدفتر او والديه او من يقوم مقامهما قانونا اذا كان قاصراً او من في حكمه ويضاعف هذا المبلغ عند تكرر الفقدان او التلف. هـ - عند مراجعة المؤسسة الصحية بدون الدفتر الصحي , يستوفى مبلغ قدره نصف دينار , إضافة إلى الأجور المقررة قانوناً. (9)