المادة 94
اولا - يؤلف وزير الصحة لجانا طبية للاغراض التالية:
ا - فحص المرشحين الى الخدمة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .
ب - احالة الموظف او العامل على التقاعد وبيان مدى صلاحيته للخدمة .
ج - تقدير درجة العجز والعطل .
د - المعالجة الطبية خارج القطر .
هـ دراسة التقاريرالطبية الصادرة من خارج القطر للتاييد او الرفض .
و - تقدير الحالات الصحية والنفسية والعقلية للاشخاص المحالين عليها من جهات رسمية .
ز - فحص طالبي اجازة السوق وتجديدها .
ح - فحص الطلاب المتقدمين الى الكليات والمعاهد .
ط - اية اغراض حسب مقتضيات الحاجة .
ثانيا - ا - تشكل بقرار من الوزير لجان طبية استئنافية للنظر في الاعتراضات الواردة على قرارات اللجان المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة .
ب – يجوز الاعتراض على قرارات اللجان الطبية الوارد ذكرها في البند اولا من هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بها .
ج - تكون قرارات اللجان الاستئنافية قطعية .(11)
ثالثا - يحدد تشكيل اللجان الطبية والاستئنافية وصلاحياتها بتعليمات يصدرها الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية .