المادة 94

معرف المادة: 34018

رقم المادة : 1620

المادة 94 اولا - يؤلف وزير الصحة لجانا طبية للاغراض التالية: ا - فحص المرشحين الى الخدمة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي . ب - احالة الموظف او العامل على التقاعد وبيان مدى صلاحيته للخدمة . ج - تقدير درجة العجز والعطل . د - المعالجة الطبية خارج القطر . هـ دراسة التقاريرالطبية الصادرة من خارج القطر للتاييد او الرفض . و - تقدير الحالات الصحية والنفسية والعقلية للاشخاص المحالين عليها من جهات رسمية . ز - فحص طالبي اجازة السوق وتجديدها . ح - فحص الطلاب المتقدمين الى الكليات والمعاهد . ط - اية اغراض حسب مقتضيات الحاجة . ثانيا - ا - تشكل بقرار من الوزير لجان طبية استئنافية للنظر في الاعتراضات الواردة على قرارات اللجان المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة . ب – يجوز الاعتراض على قرارات اللجان الطبية الوارد ذكرها في البند اولا من هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بها . ج - تكون قرارات اللجان الاستئنافية قطعية .(11) ثالثا - يحدد تشكيل اللجان الطبية والاستئنافية وصلاحياتها بتعليمات يصدرها الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية .