المادة 81
اولا - تكون المعالجة والتحليلات المختبرية والفحوص الشعاعية وغيرها من الفحوص بدون ثمن لشاغلي الغرف المجانية في المؤسسات الصحية التابعة للدولة .
ثانيا - لوزارة الصحة ان تستوفي من مراجعي المؤسسات الصحية العلاجية التابعة للدولة وشاغلي الغرف الماجورة فيها اجورا يحددها النظام الصادر بمقتضى هذا القانون.