المادة 91

معرف المادة: 34015

رقم المادة : 1620

المادة 91 تلتزم ادارة المؤسسة الصحية بما يلي: اولا - مسك سجل المرضى الداخلين يتضمن المعلومات الاتية, على ان تزود الجهة الصحية بقوائم مطابقة له في نهاية كل شهر: ا - رقم التسلسل الشهري والسنوي للمريض مع رقم الغرفة والسرير . ب - اسم المريض الثلاثي وعنوانه الكامل . ج - تاريخ دخوله الى المؤسسة الصحية . د - تشخيص المرض . هـ نوع المعالجة ونتيجتها . و - تاريخ مغادرته المؤسسة او تاريخ وفاته مع بيان اسباب الوفاة . ثانيا - مسك سجل بالعمليات التي تجري في المؤسسة الصحية يدون فيه نوع العملية وتاريخ اجرائها ونتيجتها واسم الجراح والطبيب المساعد والمخدر وتثبيت تواقيعهم في السجل, وعلى المؤسسة الصحية تزويد الجهة الصحية المختصة بقوائم شهرية تتضمن هذه المعلومات . ثالثا - مسك سجل ملاحظات التفتيش . رابعا - ا - ينظم سجل طبي لكل مريض يرقد في المستشفى يتضمن البيانات الواردة في البند (اولا) من هذه المادة على ان يوقعها الطبيب المعالج وتربط به جميع الوثائق الطبية الخاصة بالمريض . ب - لا يجوز اجراء عملية جراحية, الا بموافقة المريض ذاته, اذا كان واعيا, اواحد اقاربه المرافقين له اذا كان فاقد الوعي او قاصرا, ويستثنى من ذلك حالة تعرض حياة المريض الى موت او خطر حال, عند تاخر اجرائها, فيجوز عندئذ, اجراء العملية الجراحية, انقاذا لحياة المريض, دون تحق الموافقة المذكورة .