المادة 82

معرف المادة: 34006

رقم المادة : 1620

المادة 82 على طبيب الردهة ان يوقع على الاستمارات اليومية المنظمة من قبل الممرضة بشان عدد المرضى الموجودين في الردهة, مؤيدا صحة العدد لغرض صرف الاغذية والادوية لهم .