المادة 90
تقوم الجهة الصحية المختصة شهريا وبصورة دورية, باخذ مسحات من غرف العمليات والادوات الجراحية والاثاث المستعملة فيها والغرف الملحقة بها للتاكد من خلوها من الجراثيم التي قد تؤدي الى تلوث التجروح وفي حالة ثبوت التلوث تغلق الجهة الصحية الصالات وملحقاتها ويوقف العمل فيها لاجراء التعقيم, ولا تفتح الا بعد التاكد من سلامتها .