المادة 89
اولا - تحدد وزارة الصحة بتعليمات وبالتنسيق مع النقابة المعنية, الشروط الصحية الواجب توافرها في محل الممارسة الخاصة بذوي المهن الطبية (الطبيب, طبيب الاسنان, الطبيب البيطري والصيدلي) والمختبر .
ثانيا - تقوم النقابة المعنية بالتاكد من توافر الشروط الواجب ذكرها في البند (اولا) من هذه المادة قبل منح اجازة فتح محل الممارسة .
ثالثا - تقوم اجهزة التفتيش في وزارة الصحة مع ممثل النقابة المعنية بمراقبة توافر الشروط في العيادات والمختبرات والصيدليات والمحلات المجازة قبل نفاذ هذا القانون وبعده وبصورة دورية لضمان صلاحيتها .
رابعا - لوزير الصحة او من يخوله, غلق العيادة او المحل المشمول باحكام هذا القانون عند عدم توافر الشروط الصحية المطلوبة.